أحمد بن عبد الرزاق الدويش
30
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
« لا تجعلوا قبري عيدا ، ولا بيوتكم قبورا ، وصلوا علي ، فان صلاتكم تبلغني أين كنتم » ( 1 ) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9358 ) س 1 : رجل توفي وخلف لزوجته مبلغا قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال ، قيمة تعويض بيت ورثه من والدته ، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته ، حيث إنه عقيم لا ينجب ، وليس له عاصب أيضا ، وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقفا لله عن زوجها ووالدته وعنها ، فهل تصرفها هذا جائز شرعا أم لا ؟ ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر جاز ؛ لأن ذلك جهة بر وخير .
--> ( 1 ) الإمام أحمد ( 2 / 367 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 6 / 67 ، 68 ) ، وأبو داود ( 2 / 534 ) ، والترمذي ( 5 / 157 ) ، وابن ماجة ( 1 / 438 ) ، والجهضمي في ] فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم [ رقم ( 20 ، 30 ) .